الحر العاملي

403

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) قال : إذا صليت ( 1 ) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فأخرج ، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي ( عليهما السلام ) مثله ( 2 ) . ( 11022 ) 9 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس . ( 11023 ) 10 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) . ( 11024 ) 11 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : صلاة . ( 2 ) الفقيه 1 : 265 / 1212 . 9 - التهذيب 3 : 50 / 175 . 10 - التهذيب 3 : 270 / 776 . ( 1 ) الكافي 3 : 379 / 2 . 11 - الكافي 3 : 379 / 1 . ( 1 ) التهذيب 3 : 50 / 176 .